132

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الفقرة الثالثة: ما يكفي فيه الاثنان:
وفيه شيئان هما:
١ - أمثلته.
٢ - الدليل.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكفي فيه الشاهدان ما يأتي:
١ - المال وما يؤول إليه.
٢ - النكاح.
٣ - الطلاق.
٤ - الرجعة.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه أربع نقاط هي:
١ - دليل المال.
٢ - دليل النكاح.
٣ - دليل الطلاق.
٤ - دليل الرجعة.
النقطة الأولى: الدليل على الاكتفاء بالاثنين لي المال:
من أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١).
النقطة الثانية: دليل النكاح:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في النكاح: حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (٢).
النقطة الثالثة: دليل الطلاق:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في الطلاق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).

(١) سررة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠، رقم ١٨٣٩.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٢.

1 / 135