इन्साफ़ फी बयान असबाब अल-इख्तिलाफ

Shah Waliullah Dehlawi d. 1176 AH
78

इन्साफ़ फी बयान असबाब अल-इख्तिलाफ

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

अन्वेषक

عبد الفتاح أبو غدة

प्रकाशक

دار النفائس

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤

प्रकाशक स्थान

بيروت

الْآيَة وَقَوله تَعَالَى ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِك فتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْ وَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن﴾ وَقَوله ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصا وَفِي قَوْله ﷺ فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر الحَدِيث وَقَوله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَاد ثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي ﷺ فتكلفوا فِي الْجَواب وَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف

1 / 90