77इन्साफ़ फी बयान असबाब अल-इख्तिलाफالإنصاف في بيان أسباب الاختلافShah Waliullah Dehlawi - 1176 अ.ह.شاه ولي الله الدهلوي - 1176 अ.ह.संपादकعبد الفتاح أبو غدةप्रकाशकدار النفائسसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤प्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंPrinciples of Islamic Jurisprudencehistory of legislation•क्षेत्रोंभारत•साम्राज्य और युगोंमुगल सम्राट (भारत), ९३२-१२७४ / १५२६-१८५८الْبَيَان وَأَن الزِّيَادَة نسخ وَأَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وَأَن لَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الروَاة وَأَنه لَا يجب الْعلم بِحَدِيث غير الْفَقِيه إِذا انسد بِهِ بَاب الرَّأْي وَأَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف أصلا وَأَن مُوجب الْأَمر هُوَ الْوُجُوب الْبَتَّةَ وأمثال ذَلِك أصُول مخرجة على كَلَام الْأَئِمَّة وَأَنه لَا تصح بهَا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه وَأَنه لَيست الْمُحَافظَة عَلَيْهَا والتكلف فِي جَوَاب مَا يرد عَلَيْهَا من صنائع الْمُتَقَدِّمين فِي استنباطهم كَمَا يَفْعَله الْبَزْدَوِيّ وَغَيره أَحَق من الْمُحَافظَة على خلَافهَا وَالْجَوَاب عَمَّا يرد عَلَيْهِمِثَاله أَنهم أصلوا أَن الْخَاص مُبين فَلَا يلْحقهُ الْبَيَان وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى واسجدوا واركعوا وَقَوله ﷺ لَا تجزيء صَلَاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود حَيْثُ لم يَقُولُوا بفرضية الاطمئنان وَلم يجْعَلُوا الحَدِيث بَيَانا لِلْآيَةِ فورد عَلَيْهِم صنيعهمفِي قَوْله تَعَالَى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ومسحه ﷺ على ناصيته حَيْثُ جَعَلُوهُ بَيَاناوَقَوله تَعَالَى ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا﴾وَقَوله جلّ شَأْنه ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا﴾1 / 89प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें