الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
57

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

غاب عقله بالبنج والأفيون (^١). قال الحطاب المالكي - بعد ذكره لبعض أقوال علماء المذهب المقتضية بتجويز بيع البنج والأفيون: مقتضى ما تقدم بيع هذه الأشياء من الأفيون والبنج، والجوزة ونحوها، ولم أر فيها أيضًا صريحًا، والظاهر أن يقال في ذلك كما قال ابن رشد في المِذْرِ، على القول بحرمة أكله إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه ممن يصرفه في غير الأكل، ويؤمن أن يبيعه من يأكله، وكذلك يقال في هذه الأشياء وفي سائر المعاجين المغيبة للعقل، تجوز بيع ذلك لمن لا يستعمل منه القدر المغيب للعقل ويؤمن أن يبيعه من يستعمل ذلك، والله أعلم (^٢). قال الإمام النووي - الشافعي ـ: قال أصحابنا ﵏: إذا لم يعلم كون الشراب مسكرًا، أو كون الحواء مزيلًا للعقل، لم يحرم تناوله، ولا قضاء عليه - يقصد الصلاة - كالإغماء، فإن علم أن جنسه مسكر، وظن أن ذلك القدر لا يسكر، وجب القضاء لتقصيره، وتعاطيه الحرام، وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية، كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه

(^١) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٣/ ٢٦٦). (^٢) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (١/ ٩٠).

1 / 61