الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
56

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

«الحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ». قال ابن المنذر عقب ذكره هذا الخبر: وقد روينا هذا المعنى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور (^١). قال ابن عابدين الحنفي: مطلب في البنج والأفيون والحشيشة (قوله لكن دون حرمة الخمر) - أي حرام دون حرمة الخمر - لأن حرمة الخمر قطعية يُكفَّر منكرها بخلاف هذا (قوله: لا يُحد بل يعزَّر) أي بما دون الحد (^٢). قال ابن نجيم الحنفي: وممن صرح بحرمة الحشيش والبنج والأفيون الحدادي في «الجوهرة في آخر الأشربة»، وصرح بتعزير آكله، ويشمل أيضًا من

(^١) «الإقناع» لابن المنذر (٢/ ٦٦٦). (^٢) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٨).

1 / 60