52

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

حَتَّى أَجْلِدَكَ!! قَالَ: فَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ (^١).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (^٢).
ومعنى أخف الحدود أي أقل الحدود اجعلها ثمانين، وهذا لأن الحد هنا حد تعزير ففيه فسحة لاختيار الإمام.
يحرم الدواء بالخمر فلا يحل بيعها بحال:
عَنْ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» (^٣).
فتوى ابن عباس في بيع الخمر:
عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا، فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ:

(^١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٠١).
(^٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٦).
(^٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٤).

1 / 56