مما سبق يتبين لك أن جماهير أهل العلم على عدم جواز التداوي بالخمر خاصةً إذ إنها محرمة، ودلت الأدلة على كونها داء وليست دواء، وعلى هذا فلا يجوز بيعها ولا شراؤها بنية التداوي، هذا والله أعلى وأعلم.
• إلى أصحاب محلات الخمور الذين يسمونها بغير اسمها:
بوب الإمام البخاري بابًا سماه باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، أورد فيه حديث النبي ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» (^١).
• شاربو الخمر يُضربون بالجريد والنعال:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (^٢).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: اقْرَأْ عَلَيْنَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ. قَالَ: قُلْتُ: وَيْحَكَ، وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ» فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟! لَا تَبْرَحُ