इमामा वा रद्द आला राफिदा

Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī d. 430 AH
163

इमामा वा रद्द आला राफिदा

الإمامة والرد على الرافضة

अन्वेषक

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة / السعودية

٦ - ١٨٥ - حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد الْبَغْدَادِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن السَّقطِي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أخبرنَا وَرْقَاء عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ٧ - ١٨٦ - حَدثنَا عبد الله بن جَعْفَر ثَنَا يُونُس بن حبيب ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعد عَن أَبِيه عَن أبي عُبَيْدَة بن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر عَن طَلْحَة ابْن عبد الله بن عَوْف بن سعيد بن زيد أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ". " وَمن قتل دون أَهله فَهُوَ شَهِيد ". " وَمن قتل دون دَمه فَهُوَ شَهِيد ". فَجعل ﷺ َ - الْقِتَال فِي الدّفع عَن النَّفس وَالْمَال والأهل شَهَادَة، وَحرم يَوْم حجَّة الْوَدَاع فَقَالَ: " دمائكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام كَحُرْمَةِ يومكم

1 / 367