इमामा वा रद्द आला राफिदा

Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī d. 430 AH
162

इमामा वा रद्द आला राफिदा

الإمامة والرد على الرافضة

अन्वेषक

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة / السعودية

وكاختلافهم فِي الْقسَامَة بَعضهم يُقيد بهَا، وَبَعْضهمْ لَا يُقيد بهَا، وَيُوجب بهَا الدِّيَة، وَالرجلَانِ يقتلان الرجل، فَمنهمْ من يقتلهما بِهِ، وَمِنْهُم من يَقُول نفس بِنَفس فِي أَشْيَاء كَثِيرَة مثلهَا من اخْتلَافهمْ، مَعَ مَا ثَبت عَن رَسُول الله ﷺ َ - أَنه قَالَ: ٥ - ١٨٤ - حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن ثَنَا بشير بن مُوسَى ثَنَا عبد الله بن يزِيد الْمقري ثَنَا سعيد بن أبي أَيُّوب حَدثنِي أَبُو الْأسود عَن عِكْرِمَة عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " من قتل دون مَاله مَظْلُوما فَلهُ الْجنَّة ".

1 / 366