26

इख्तियारात

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

अन्वेषक

سامي بن محمد بن جاد الله

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

शैलियों

وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنَّها على خلاف القياس: (وأمَّا لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحبٌ، ولكنَّ تفريق النبي ﷺ بينه وبين لحم الغنم - مع أنَّ ذاك مسَّته النار والوضوء منه مستحبٌ - دليلٌ على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلّا الإيجاب، وقد يقال: الوضوء منه أوكد) (^١). ٤٠ - قال: (وأمَّا الوضوء من الحدث الدائم لكلِّ صلاةٍ ففيه أحاديث متعددةٌ، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكلِّ صلاةٍ أظهر) (^٢). ٤١ - وذهب إلى أنَّ الخفَّ إذا كان فوقه (^٣) خرقٌ يسيرٌ يجوز المسح عليه (^٤). ٤٢ - وذهب إلى أنَّه لا يتيمَّم للنجاسة [التي] على البدن (^٥). ٤٣ - وذهب إلى أنَّ صلاة المأموم قُدَّام الإمام تصحُّ مع العذر دون غيره، مثل: إذا كان زحمةً فلم يمكنه أن يصلِّي الجمعة والجنازة إلا قُدَّام الإمام (^٦). ٤٤ - وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز

(^١) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٤)، وليس فيها قوله: (وقد يقال: الوضوء منه أوكد). (^٢) "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٧) باختصار. (^٣) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (فيه)، وقال شيخنا عبد الله بن عقيل: (لعل الصواب: "خَرْقُه") ا. هـ. فيكون ما بعدها (خرقًا يسيرًا) والله أعلم. (^٤) "الفتاوى": (٢١/ ٢١٢)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٦٢)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٤). (^٥) "الاختيارات" للبعلي: (٣٥). (^٦) "الفتاوى": (٢٣/ ٤٠٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠٨).

1 / 30