25

इख्तियारात

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

अन्वेषक

سامي بن محمد بن جاد الله

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

शैलियों

السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك (^١). ٣٦ - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميِّت، ولا من مسِّ الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] (^٢). ٣٧ - وأمَّا مسُّ النساء فإن كان لغير شهوة فإنَّه لا يجب منه الوضوء [. . . .] (^٣). ٣٨ - وكذلك من يفكِّر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- (^٤) فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن أكلِ ما مسَّته النار (^٥). ٣٩ - وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب (^٦).

(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢، ٢٥/ ٢٣٨، ٣٥/ ٣٥٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٢) في الأصل: "تستحب"، وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٢٢، ٢٤١ - ٢٤٢). (^٣) في الأصل هنا: (ولم يجب)، ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن "ولكن يستحب" بدليل ما عطف عليها بعد ذلك، وإما أن هناك سقطًا، والله أعلم. وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٣٢ - ٢٤٢)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٤) كذا بالأصل، ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ، وفي "الفتاوى": (فتحركت شهوته) حسب، والله أعلم. (^٥) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٣٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٨). (^٦) "الفتاوى": (٢١/ ١٠ - ١٦، ٢٦٠ - ٢٦٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).

1 / 29