47इख्तियारالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 अ.ह.ابن المبرد - 909 अ.ह.प्रकाशकمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष٢٠٠٤शैलियोंHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंओटोमन्स٤٥ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» .هَكَذَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَفِي نُسْخَةِ الأَصِيلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلافًا بَيْنَ أَبِي أَحْمَدَ، وَأَبِي زَيْدٍ، وَتَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ مُتَّصِلا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الأَدَبِ حَدِيثًا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقْيَمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ» .وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عِلَّةٌ ذَكَرَهَا النَّسَوِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الاسْتِدْرَاكَاتِكِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ1 / 47प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें