46इख्तियारالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 अ.ह.ابن المبرد - 909 अ.ह.प्रकाशकمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष٢٠٠٤शैलियोंHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंओटोमन्स٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» .هَكَذَا رُوِيَ مُرْسَلا عَنِ ابْنِ السَّكَنِ، وَأَبِي زَيْدٍ، وَعِنْدَ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ الإِرْسَالُ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ الاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى أَيُّوبَ، وَأَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ وَصَلَهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ وَصَلَهُ أَصْحَابُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فَجَعَلَهُ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بِذَلِكَ، فَجَعَلَهُ فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: اخْتلف فِي هَذَا الْحَدِيثِ ابْن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مُتَّصِلًا، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ مُتَّصِلًاكِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ1 / 46प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें