इख़्तिलाफ़ उल उलमा

इब्न नस्र मारवज़ी d. 294 AH
156

इख़्तिलाफ़ उल उलमा

اختلاف الفقهاء

अन्वेषक

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الطبعة الأولى الكاملة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

प्रकाशक स्थान

الرياض

على ثلاث تطليقات. وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عمر قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل الْأَوَّل أقوى. [خيار الأمة إِذَا أعتقت] ١٠٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَازوج الرَّجُل أم ولده أَوْ مدبرته أَوْ مكاتبته ثُمَّ أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مَعَ زوجها حرا أَوْ عبدا وإن شاءت فارقته. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فأما أم الولد فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: لَيْسَ للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.

1 / 251