इख़्तिलाफ़ उल उलमा

इब्न नस्र मारवज़ी d. 294 AH
155

इख़्तिलाफ़ उल उलमा

اختلاف الفقهاء

अन्वेषक

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الطبعة الأولى الكاملة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

प्रकाशक स्थान

الرياض

أختها ما لم تنقض عدتها وكذَلِكَ إن كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن فلَيْسَ له أن يتزوج أُخْرَى ما لم تنقض عدة المطلقة وسواء عندهم طلق ثلاثا أَوْ واحدة. [الرَّجُل يطلق امرأته ثُمَّ ترجع إِلَيْهِ عَلَى كم تكون؟] ١٠٦- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يطلق امرأته تطليقة واحدة أَوْ اثنتين ثُمَّ تزوجت زوجا غيره ثُمَّ رجعت إِلَى الْأَوَّل عَلَى كم تكون عنده؟ فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة وابْن أَبِيْ لَيْلَى والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق: هي عنده ما بيقي من الطلاق. وروي هَذَا الْقَوْل عَن عُمَر وعلي وأبي بن كعب وغيرهم وَقَالَ بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا رجعت عَلَيْهِ فهي عنده

1 / 250