============================================================
حكوالعمل بالعامعند العنلما ذهب العلماء في حكم العمل بالعام ثلاثة مذاهب : الأول : مذهب عامة الأشاعرة . وهو التوقف حتى يقوم دليل عموم أو خصوص . ويسمى أهل هذا المذهب بالواقفية . ومال من الحتفية الى هذا الرأي ابو سعيد البردعي : الاني : مذهب أبي عبدالله الثلجي من الحنفية (1) والجباني من المعتزلة ، وهو الجزم بأخص الخصوص ، كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع ، ويسمى أهل هذا المذهب بأرباب الخصوص : الثالث : مذهب جمهور العلماء : وهو اثبات الحكم في جميع ما يتناوله فظ العام . ويسمى هذا المذهب بمذهب أرباب العموم. (2) أرباب الخصوص يقولون في لفظ المشركين وأمثاله : إنه موضوع لأقل (1) في شرح الكشف عل البزدوي أنه الثلجي ولقد رجح الدكتور محمد أديب صالح أنه أبوعبد ال البلخي الذي عاش في القرن الرابع فليرجع إلى ما كتبه أنظر كتابه تفسير النصوص في الفقه الاسلامي : (585) (2) انظر التلويح 38/1، المرقاة على المرآة 350/1 وكشف الأسرار للبخاري : (299/1) 202
पृष्ठ 202