وعبد العزيز البخاري في كشف الأسرار، والفتوحي في شرح الكوكب المنير، والعطار في حاشيته على الجلال المحلى.
وذهب الشنقيطي في مذكرته إلى اختصاصه بالأمور الشرعية.
وقال الغزالي في المستصفى (ص ١٣٧): "وذهب النظَّام إلى أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته، وإن كان قولٌ واحد، وهو على خلاف اللُغة والعرف".اهـ
قلت: لكن قال محب الله في مسلَّم الثبوت (٢/ ٢١١): "بعض النظامية والشيعة قالوا إنه -أي الإجماع- محال، ونسبه غير واحد إلى النظَّام، قال السبكي: إنما هو قول بعض أصحابه، وأما رأي النظَّام نفسه فهو أنه متصور، لكن لا حجة فيه".اهـ
قلت: وممن أنكر حجية الإجماع أيضًا الخوارج كما في الإحكام (١/ ١٨٣)، وطائفة من المرجئة كما في المسودة (٢/ ٦١٥) حيث قالوا يجوز اجتماع الكل على خطأ.
- هل حجية الإجماع قطعية أم ظنية؟
خلاصة المذاهب في هذه المسألة ذكرها الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٣٨٩، ٣٨٨)، والشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٤٤).
قال الزركشي: " المبحث السادس: في أنه حجة قطعية؛ قال الروياني في البحر: إذا انعقد الإجماع على أحد أدلته، فهل يقطع على صحته؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم; ليصح قيام الحجة؛ الثاني: المنع اعتبارًا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم، فكذا عن جميعهم؛ وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية منهم: الصيرفي، وابن برهان، وجزم به من الحنفية الدبوسي، وشمس الأئمة، وقالا: كرامة لهذه الأمة، وقال الأصفهاني: إنه المشهور، وإنه يقدم على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلًا، ونسبه إلى الأكثرين؛ قال: بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه؛ وخالفه الإمام الرازي والآمدي، فقالا: إنه لا يفيد إلا الظن، والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي، وما ندري مخالفه، فحجة
1 / 12