بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل؛ وقيَّد بالمجتهدين إذ لا عبرة باتفاق العوام".اهـ
قلت: وأطلق الغزالي الاتفاق فلم يَخصه بعصر من العصور، فقال في الْمُستصفى (ص ١٣٧): "اتفاق أمة محمد ﷺ خاصة على أمر من الأمور الدينية".اهـ
وقال الآمدي في الإحكام (١/ ١٨٠) عن تعريف الغزالي: " وهو مدخول من ثلاثة أوجه:
الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة
فإن أمة محمد جملة من اتبعه إلى يوم القيامة ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها وليس ذلك مذهبًا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع.
الثاني: أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عاميًا واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعًا شرعيًا وليس كذلك.
الثالث: أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية وليس كذلك لما يأتي بيانه.
والحق في ذلك أن يقال الإجماع: عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الإجماع وإلا فالواجب أن يقال الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور".اهـ
قلت: ووافق الآمدي على عدم اختصاص الإجماع بالأمور الشرعية:
الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ١٣٢)، فقال: "يتناول الشرعيات والعقليات واللغويات". اهـ
وكذلك قال به: السبكي كما في جمع الجوامع، والزركشي في البحر المحيط،
1 / 11