١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﵊ من قتل [الخمس] (١) التي يقتلها الْمُحرم.
وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (٢).
١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألاَّ شيء عليه (٣).
١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٤).
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
وانفرد مالك، فقال: يُكره للْمُحرم أن يغطس رأسه في الماء (٥).
١٦٤ - وأجمعوا أن للْمُحرم أن يَستاك.
١٦٥ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
١٦٦ - وأجمعوا على أن للْمُحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
١٦٧ - وأجمعوا أن للْمُحرم دخول الحمام.
_________
(١) سقطت من ط.
(٢) النخعي هو إبراهيم بن يزيد ﵀؛ وقد أخرج قوله هذا ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤٣٩) وإسناده صحيح.
(٣) خالف في ذلك زفر من الحنفية كما في المبسوط (٤/ ٩٢).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥١٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٩٢) وأبو داود في المراسيل (١٣٧) عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ﷺ: «يقتل المحرم الذئب»؛ وهذا مرسل فهو ضعيف؛ وقد رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣٠)، والدارقطني في سننه (٢/ ٣٣٢) موصولًا من طريق الحجاج بن أرطأة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله ﷺ بقتل الذئب للمحرم، وهذا إسناد ضعيف.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥١٢) بأسانيد صحيحة عن كل من: عطاء، والحسن، وقبيصة بن ذؤيب أنهم يرون قتل المحرم للذئب.
وذهب الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٥) إلى عدم إباحة قتل الذئب للمحرم؛ وذهب الأحناف إلى أن المراد بالكلب العقور -في الحديث المعروف-: الذئب، كما في العناية شرح الهداية (٣/ ٨٣)، وفتح القدير (٣/ ٨٢).
(٥) انظر المدونة (١/ ٣٩٦).
1 / 65