٥٩ - وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرًا] (١) تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.
٦٠ - وأجمعوا على ألاَّ يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.
٦١ - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفًا له.
٦٢ - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.
٦٣ - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.
٦٤ - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلَّم الإمام من [ثِنْتَيْن] (٢) أن [عليه] (٣) إتْمام الصلاة.
_________
= قلت: حديث أنس: أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٩٢)، وأبو داود (٢٩٣١، ٥٩٥)، وابن الجارود (٣١٠)، وأبو يعلى في مسنده (٤٢٢/ ٥)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٨٨)، والمقدسي في المختارة (٧/ ٩٢)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس مرفوعًا؛ وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: عمران، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يهم، والثانية: عنعنة قتادة؛ لكن له شواهد: الأول: من حديث عائشة، أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥/ ٥٠٧، ٥٠٦)، والطبراني في الأوسط (٣/ ١٣٧)، وأبو يعلى (٧/ ٤٣٤)، من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا؛ وهذا إسناد حسن، وهو شاهد قوي لحديث أنس؛ والثاني: مرسل للشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٩٥)؛ والثالث: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٩٥) عن ابن جريج عن سعد بن إبراهيم مرسلًا.
وللمزيد عن حكم إمامة الأعمى، راجع "إنباء الخلان بأحكام العميان" لمحمد بن عبد الرحمن الأهدل (ص ٥٤ - ٥٦).
(١) سقطت من خ؛ وإثباتُها لازم حتى يستقيم السياق.
(٢) في ط: [ركعتين].
(٣) في ط: [على المقيم].
1 / 50