42٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نَجس. ٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي [أحياء] (١). _________ (١) في ط: [حيَّة].1 / 46प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें