باب
تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء
١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء.
١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يَمسح عليهما (١).
١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثُمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.
١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطش أن يُبْقِي ماءَه للشرب ويتيمم.
١٨ - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (٢) الغبار جائز (٣).
١٩ - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.
٢٠ - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثُمَّ وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
_________
(١) قال الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٤٩١): "قد ثبت المسح على الخفين عن النبي من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجب العلم ..... وما دفع أحد من الصحابة المسح على الخفين، ولم يشك أحد منهم أن النبي قد مسح".اهـ
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٣): "إذا ثبت وجه التأويل في المسح على الخفين فإنها أصل في الشريعة؛ وعلامةٌ مفرقة بين أهل السنة والبدعة، ورُدَت به الأخبار".اهـ
وقال النووي في المجموع (١/ ٥٠٠): "مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر؛ وقالت الشيعة والخوارج: لا يَجوز، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، وحكى المحاملي في المجموع غيره من أصحابنا عن مالك ست روايات ..... وكل هذا الخلاف باطل مردود".اهـ
(٢) سقطت من (خ، ط)؛ وأثبتُها من الإقناع (٤٠٢).
(٣) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٩٠)؛ وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٤٤): "واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلها والمعادن والثلج والنبات؛ لا يجوز التيمم به".اهـ
1 / 44