الظني هو: "ما لا يُعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثُر الاختلاف وانتشرت الأمة".اهـ
وذهب أيضًا الشيخ محمد الخضري في كتابه "أصول الفقه" إلى تعذر معرفة الإجماع بعد عصر الصحابة، حيث قال في (ص ٣٢٩): "وقال الإمام الرازي: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا في زمان الصحابة".اهـ
وفي المذكرة للشنقيطي (ص ١٧٩): "واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور خلافًا لمن قال: لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء، وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل".اهـ
قلت: وينبغي التنبه إلى الفارق بين قول أهل الظاهر، وقول الإمام أحمد ومن تابعه، حيث أن أهل الظاهر ينفون حجية إجماع من بعد الصحابة، وأما الإمام أحمد ومن تابعه لا ينفون حجية إجماع من بعد الصحابة وإنما يقولون بتعذر وصعوبة إثبات إجماع من بعد الصحابة، أو الجزم بكونه إجماعًا.
حكم إجماع أهل المدينة:
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٠٤): "والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار؛ والتحقيق في " مسألة إجماع أهل المدينة " أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين; ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين; ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم؛ وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب:
الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد; وكترك صدقة الخضراوات والأحباس؛ فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء؛ أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو حجة عند
1 / 24