250

इघाथात मल्हुफ

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

शैलियों

फिक़्ह

(¬7) في ( أ ، ه) " فالينظر في إذا " وهو خطأ ... واختلفوا أيضا في أهل الذمة فقيل : إن القسامة لهم وعليهم ، وقيل : لالهم ، ولا عليهم ، وقيل : عليهم ، لالهم ، والعكس ممتنع لا سبيل إليه (¬1) وفي قول رابع للشيخ محمد بن محبوب- رحمه الله- : أنه لاقسامة عليه لمسلم إلا إذا لم يكن في القرية مسلمون ، ولا قسامة لهم على مسلم إلا إذا لم يكن في القرية (¬2) أهل ذمة ، فإن كان في القرية ولو بيت واحد من المسلمين فعلى المسلمين القسامة ، والدية لأنفسهم ، ولو في القرية بيت واحد من أهل الذمة فعليهم القسامة لأنفسهم (¬3) .

... وقيل أيضا : لا يلزم أهل ملة منهم قسامة لأهل ملة أخرى ، كيهودي (¬4) على نصراني ، أو نصراني لمجوسي ، ولا يبعد أن يدخل الاختلاف في هذا كما كان الاختلاف فيما [77/259] بينهم وبين المسلمين لأنهم أولى ببعضهم بعض ، ولا شك - في الحقيقة- فكلهم أهل ملة واحدة يجمعها الشرك ، كما إن المسلمين أهل ملة واحدة يجمعها التوحيد ، وإن افترقوا ، أم هل يصح أن يكون لهم قسامة على المسلمين دون بعضهم بعض؟ ويأب (¬5) الله ذلك.

نعم لا يجوز في بعضهم بعض أن يقال إن القسامة لأ حد منهم على الملة الأخرى ، دون العكس ، كما قيل مع المسلمين أنه عليهم لا لهم ، فتبقى فيهم ثلاثة الأقول (¬6) :

... أحدهما : لا لهم ولا عليهم.

... والثاني: لهم وعليهم.

¬__________

(¬1) جملة : "مسلمون ولاقسامة لهم ... لم يكن في القرية " سقطت من :(أ).

(¬2) ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36.

(¬3) أبن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36.

(¬4) في (و) :" كاليهودي " وله وجه.

(¬5) في(و) : ويأبا" وهو خطأ

(¬6) في (و) :" ثلاثة أقوال" لكن ما ورد في بقية النسخ وأثبت في المتن صحيح ، لأن :" أل" تدخل في باب الأعداد في ثاني المضاف دون أوله نحو : ثلاثة الأبواب ، ومائة الدرهم ، وألف الدينار ، ومنه قول ذي الرمة:

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ... ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع

انظر : [ السيوطي ،(همع الهوامع) ، ج 5 ص 313-314].

पृष्ठ 250