249

इघाथात मल्हुफ

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

शैलियों

फिक़्ह

ومختلف في القسامة والدية على الأعمى والزمن والمقعد والمريض المثقل إلا من صار في حد من لاعقل له ، فيكون الاختلاف في الدية عليه دون القسامة كالمجنون (¬1) [76/258] وقد جرى الاختلاف أيضا في الوالي والقاضي والإمام وعلى قول ثالث فعليهم من الدية بلا قسامة (¬2) وفي قول أبي معاوية (¬3) - رحمه الله- فعلى القاضي اليمين دون الإمام ، ولعل الوالي في قياد (¬4) هذا القول بمنزلة القاضي ولا فرق.

وهكذا اختلفوا في المحبوس إن كان السجن حصينا (¬5) وفي الغائب أيضا وعلى قول ثالث فإن كان في موضع لا يمكن الوصول منه إلى هناك في ذلك الحال فلا شيء عليه وقد قيل إنه لا قسامة على فقير أيضا ، ولعلي أزيد عليه شرطا عن نظر وهو : إن لم يكن له أصل منزل وإلا فلا يبعد من دخول معاني الاختلاف فيه (¬6) فلينظر إذا كانت (¬7) القرية لامرأة فعليها القسامة والدية.

¬__________

(¬1) ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص36

(¬2) المرجع نفسه ، ج 3 ص 35

(¬3) أبو معاوية هو : عزان بن الصقر ، من كبار علماء عمان في عصره له مسائل وأجوبة كثيرة في كتب الآثار، توفي بمدينة صحار سنة 268ه. [الأزكوي( كشف الغمة-خ) ، ص 435. والبطاشي ( إتحاف الأعيان)، ج 1 ص 195-196، وهيئة علمية ، ( دليل أعلام عمان) ، ص 117].

(¬4) " في قياد هذا القول" أي : في حكم هذا القول.

(¬5) الإباضية وأبو يوسف من الحنفية قالوا بوجوب القسامة على أهل السجن ، أما أبو حنيفة ومحمد فعندهما لاقسامة، وديته من بيت المال. [ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 36-37. والكاساني (بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص290. والسرخسي ( المبسوط) ، ج 26 ص 112. وانظر : الطبسي ( موارد السجن) ، ص 50].

(¬6) العلامة الصبحي- من الإباضية - قال :" ولا يلزم الفقير من العقل والقسامة شيء على ما في الأثر".

[ ( الجامع الكبير ) ، ج 3 ص 220].

पृष्ठ 249