इघाथात मल्हुफ
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
शैलियों
ومختلف في القسامة والدية على الأعمى والزمن والمقعد والمريض المثقل إلا من صار في حد من لاعقل له ، فيكون الاختلاف في الدية عليه دون القسامة كالمجنون (¬1) [76/258] وقد جرى الاختلاف أيضا في الوالي والقاضي والإمام وعلى قول ثالث فعليهم من الدية بلا قسامة (¬2) وفي قول أبي معاوية (¬3) - رحمه الله- فعلى القاضي اليمين دون الإمام ، ولعل الوالي في قياد (¬4) هذا القول بمنزلة القاضي ولا فرق.
وهكذا اختلفوا في المحبوس إن كان السجن حصينا (¬5) وفي الغائب أيضا وعلى قول ثالث فإن كان في موضع لا يمكن الوصول منه إلى هناك في ذلك الحال فلا شيء عليه وقد قيل إنه لا قسامة على فقير أيضا ، ولعلي أزيد عليه شرطا عن نظر وهو : إن لم يكن له أصل منزل وإلا فلا يبعد من دخول معاني الاختلاف فيه (¬6) فلينظر إذا كانت (¬7) القرية لامرأة فعليها القسامة والدية.
¬__________
(¬1) ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص36
(¬2) المرجع نفسه ، ج 3 ص 35
(¬3) أبو معاوية هو : عزان بن الصقر ، من كبار علماء عمان في عصره له مسائل وأجوبة كثيرة في كتب الآثار، توفي بمدينة صحار سنة 268ه. [الأزكوي( كشف الغمة-خ) ، ص 435. والبطاشي ( إتحاف الأعيان)، ج 1 ص 195-196، وهيئة علمية ، ( دليل أعلام عمان) ، ص 117].
(¬4) " في قياد هذا القول" أي : في حكم هذا القول.
(¬5) الإباضية وأبو يوسف من الحنفية قالوا بوجوب القسامة على أهل السجن ، أما أبو حنيفة ومحمد فعندهما لاقسامة، وديته من بيت المال. [ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 36-37. والكاساني (بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص290. والسرخسي ( المبسوط) ، ج 26 ص 112. وانظر : الطبسي ( موارد السجن) ، ص 50].
(¬6) العلامة الصبحي- من الإباضية - قال :" ولا يلزم الفقير من العقل والقسامة شيء على ما في الأثر".
[ ( الجامع الكبير ) ، ج 3 ص 220].
पृष्ठ 249