इदाह फी शरह मिस्बाह
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
शैलियों
قلت: إذا قد صح إجماع العترة عليهم السلام على أنها نزلت في علي عليه السلام خاصة، بطل أن يكون المراد بها (غيره ولأن) إجماع العترة عليهم السلام حجة كما هو مقرر في مواضعه من أصول الفقه، وورد بلفظ الجمع زيادة في الامتحان وهو من باب إطلاق العام على الخاص فنظيره قوله تعالى{هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله...الآية}(المنافقون:07) والمعني بها عبدالله بن أبي وحده، لنقل المسفرين ذلك ولأن الله تعالى ذكر وليا للمؤمنين هو الله ورسوله والذين آمنوا جعله أيضا وليا فيجب أن يكون الولي من المؤمنين غير المولى عليه، لأن من حق العطف التغاير، وكلمة ولي في اللغة مشتركة بين معان هي المودة والنصرة والملك للتصرف إلا أن الملك للتصرف قد صار غالبا عليها (في عرف) الاستعمال بدليل أنه متى قيل هذا ولي القوم سبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرف فيهم فيجب حملها على هذا المعنى لأجل سبقه إلى الأفهام وهذا يجري على قاعدة أئمتنا والجمهور وعلى قاعدة غيرهم أن اللفظ المشترك إذا قامت قرينة تدل على أنه أريد به أحد معانيه حمل عليه، والقرينة هنا العرف.ووجه ثان يتنزل على قاعدة أئمتنا والجمهور فقط وهو أن اللفظة المشتركة يجب حملها على جميع معانيها التي هي غير ممتنعة بدليل أنها إن لم تحمل على معنى ألحقنا كلام الحكيم (تعالى) بالهذر وذلك مما لا يصح وإن حمل على بعض المعاني بغير دليل كان تخصيصا من غير مخصص وهو لا يصح أيضا، فلم يبق إلا أن يحمل على جميع معانيه وهو ما قلنا، وإذا حمل على جميع معانيه فمن جملتها مالك التصرف فكأنه قال إنما مودكم وناصركم والذي يملك التصرف عليكم هو الله ورسوله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ومالك التصرف هو معنى الإمامة قطعا بدليل أنا لا نعني بقولنا فلان إمام إلا أنه يملك التصرف على الكافة في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية، وقد بينا أن عليا عليه السلام ولي لكافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن يكون مالكا للتصرف عليهم.
والدليل على إمامة علي عليه السلام من السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام صواب العبارة في علي عليه السلام لما خطب المسلمين يوم غدير خم قال:(أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا:بلى يا رسول قال:
من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)قال جمهور أصحابنا إن هذا الخبر متواتر وقد ذكر ذلك في شرح الأصول وغيره وبنى عليه إمام زماننا أيده الله تعالى في أساسه وقال صاحب الخلاصة ليس بمتواتر وإنما هو متلقى بالقبول مجمع على صحته وعلى كل حال فهو مفيد للعلم لأن المتلقى بالقبول في إفادته للقطع كالمتواتر في الأصح وإذا كان ثابت المتن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإجماع فالخلاف إنما هو في دلالته على الإمامة أو على الفضيلة فقط فعندنا أن ذلك نص صريح على إمامته عليه الصلاة والسلام.
पृष्ठ 268