इदाह फी शरह मिस्बाह
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
शैलियों
الخامس: أن يعلم أو يظن أنه إن لم يأمر بالمعروف ضاع وإن لم ينه عن المنكر وقع كمن شاهد غيره لم يصل الفريضة من أول الوقت إلى أن بقي ما يسع الفريضة فقط فإنه يتضيق عليه الأمر لئلا يضيع المعروف ولا يتضيق في غير ذلك، وكذا من شاهد آلات المنكر حاضرة وغلب على ظنه أنه لم ينه وقع المنكر فإنه يتضيق عليه النهي، فأما بعد ضياع المعروف وبعد الفراغ من المنكر فإنه لا يجب الأمر والنهي لعدم الفائدة اللهم إلا أن يكون ذلك على جهة التذكير والوعظ فيكون المقصود بذلك ألا يقع أمثاله في المستقبل فيكون ذلك حسنا وإن لم يكن واجبا، وقد علم أن من هذه الشروط ما هو مشروط في الوجوب والحسن ومنها ما هو مشروط في الوجوب فقط، ومنها ما يقوم الظن فيه مقام العلم ومنها ما ليس كذلك. نعم (وأما ما) ذكرناه من القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند تكامل شروطهما هو مذهب الزيدية والمعتزلة قاله بعض أصحابنا، وحكي عن الحشوية: أنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، والذي ذكره الدواري: أن أهل القبلة قاطبة مجمعون على وجوبهما، وإنما الخلاف في مسألة وهي هل من شرطه الإمام أم لا، فالذي عليه الأكثر أنه لا يشترط الإمام بل يجبان من دونه، وقالت الإمامية: لابد فيه من الإمام، ثم اختلفوا، فمنهم من قال: لا تجب قولا ولا فعلا إلا بالإمام، والذي عليه أكثرهم أنه لابد من الإمام في الفعل أما القول فالإمام غير شرط فيه.
पृष्ठ 257