इदाह फी शरह मिस्बाह
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
शैलियों
فنقول: الأمر والنهي إما بالقول أو بالسيف، أما بالقول فإنه يجب على كل مكلف ولا كلام في ذلك لكن إذا كان المأمور به والمنهي عنه من قبيل الاعتقادات وجب على الآمر الناهي أن يبين بطلان المنهي عنه ويحل شبهته ويبين حقيقة المأمور ويظهر دليله، ولا يجوز أن يأمره بالاعتقاد مجردا إذ الأمر بالتقليد لا يجوز، وأما بالسيف فالمأمور به أو المنهي عنه إما اجتهادي أو قطعي، فالاجتهاديات لا يجوز القتال عليها بالسيف إلا للإمام فقط إذ له أن يلزم الغير اجتهاده وإن اختلف هل له ذلك مطلقا أو فيما تقوى به شوكته فقط كما هو الأصح، وأما القطعيات فالمعروف : على ضربين عقلي وشرعي، فالعقلي يقاتل عليه بالسيف الإمام وكل أحد كقضاء الدين ورد الوديعية، وأما الشرعي فلا يقاتل عليه بالسيف إلا الإمام فقط، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك لكن منه ما يجوز للإمام الإجبار عليه كأخذ الزكاة كرها ونحوه ومنه ما ليس له ذلك كالصلاة والصوم لأنها متوقفة على البينة التي لا يصح الإجبار عليها ولا يقوم غيرها مقامها، لكن للإمام حبسه أو قتله بعد استتابته (ويتأنى به) ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتله وقتله حدا، وأما المنكر: فإنه يلزم كل مكلف القتال عليه بالسيف وقتل فاعله دونه إن لم ينته، وإنما فرقنا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن فاعل المنكر القطعي يمنع منه ولو بالقتل وتارك المعروف لا يجبر على فعله بالقتل من أحاد الناس لأن المنكر إذا قتل من أراد فعله فقد حصل الغرض وهو عدم وقوعه ولا كذلك الواجب.
فإن قيل:من تركه لا يحصل منه الغرض الذي هو وقوع الواجب فافترقا.
पृष्ठ 252