551

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
دون الأقارب (١).
والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر (٢).
بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى (٣).
فَصْل
٥٨٨ - إذا أخذت المرأة نفقة شهرٍ، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته (٤).
ولو كان القابض قريبًا لم تكن له المطالبة (٥).
والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساةً، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غنيٌ بنفقة الشهر الأول (٦).
فَصْل
٥٨٩ - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة (٧).

= انظر: الهداية، ٢/ ٧١، الكافي، ٣/ ٣٧٠، المحرر، ٢/ ١١٦، غاية المنتهى، ٢/ ٢٣١.
(١) انظر: الهداية، ٢/ ٧٢، الكافي، ٣/ ٣٧٥، المحرر، ٢/ ١١٧، الروض المربع، ٢/ ٣٢٦.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٧٨، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٣٨.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٥٨٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٣٣، كشاف القناع، ٥/ ٤٨٢.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٥٧٢، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٠، الإقناع، ٤/ ١٤٢، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢٤٧.
(٥) انظر: الكافي، ٣/ ٣٨١، كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩.
(٦) انظر: كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩.
(٧) إن كان ذلك قبل الدخول والمهر حالًا، فإن كان بعد الدخول أو كان المهر مؤجلًا لم تملك منع نفسها، فإن امتنعت فلا نفقة لها. في الصحيح من المذهب. =

1 / 562