550

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
فَصْل
٥٨٥ - / لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة (١). [٦٨/ ب]
وتسقط نفقة القريب (٢).
والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.
بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (٣).
فَصْل
٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك (٤).
بخلاف الأمة (٥).
والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.
والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (٦).
فَصْل
٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار (٧).

(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٣٨٠، المحرر، ٢/ ٥١١، الإقناع، ٤/ ١٥٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٨١.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣٩، المغني، ٧/ ٥٧٨، الشرح الكبير، ٥/ ١٢١، المبدع، ٨/ ١٩٩.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل (٥٨٢).
(٥) تقدمت المسألة في الفصل (٥٨١) مع الإشارة هناك إلى أن الصحيح في المذهب: أن لها ذلك كالحرة.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٣/ أ.
(٧) فتكون دينًا في ذمته بمقدار ما يجب على المعسر حتى يقدر على أدائها. =

1 / 561