506

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
ارتجاعه، وكذا قال صاحب الرعاية (١)، فربما فهم من هذا: أن العبد لا يرتجع إلا بإذن سيده؛ لأنه إنما يصح قبوله للنكاح بالإذن، فكذا رجعته، ثم المعنى الذي لأجله منع العبد من التزوج ابتداءً موجودٌ في الرجعة. والله أعلم.
فَصْل
٥٢٢ - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت. لم تحصل الرجعة (٢).
ولو قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت، طلقت (٣).
والفرق: أن الرجعة عقدٌ لازمٌ، فلا يصح تعليقها بشرطٍ، كالنكاح.
والطلاق ليس عقدًا لازمًا، بل إزالة ملكٍ فصح معلقًا بشرطٍ، كالعتق (٤).
فَصْل
٥٢٣ - إذا قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، ونوى: من أجل محبتي لك، أو لما لحقك من الإهانة بالطلاق، صحت الرجعة
وإن نوى بقوله للمحبة: أنه كان يحبها قبل النكاح/، وقد رجعها إلى [٦٢/ب]

= تفسير حسن جدًا، ومنها ثلاث مصنفات في المذهب: أكبرها "التلخيص"، وأوسطها "الترغيب"، وأصغرها "البلغة"، وله "شرح الهداية" لأبي الخطاب ولم يتمه، و"الموضح" في الفرائض، وله غيرها. ولد بحران سنة ٥٤٢ هـ، وبها توفي وهو يصلي سنة ٦٢٢ هـ ﵀.
انطر: ذيل طبقات الحنابلة، ٢/ ١٥١، المقصد الأرشد، ٢/ ٤٠٦، شذرات الذهب، ٥/ ١٠٢.
(١) هو أحمد بن حمدان النميري الحراني، وسبقت ترجمته في الفصل (٤٦٧).
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٤٢، المقنع وحاشيته، ٣/ ٢٢٣، المحرر، ٢/ ٨٣، الإقناع، ٤/ ٤٣.
(٣) انظر: المقنع، ٣/ ٢٠٣، المحرر، ٢/ ٧١، الفروع، ٥/ ٤٦٥، الإقناع، ٤/ ٦٦.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٩١/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٣٨/ ب.

1 / 517