496

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
ولو قال: أنت عليَّ كظهر أمي إلى شهرٍ، فإذا مضى الشهر أبيحت بلا كفارةٍ. نص عليه (١).
والفرق: أن الطلاق لا يقع إلا مؤبدًا، فلا يرتفع بعد وقوعه.
بخلاف الظهار، فإنه يثبت التوقيت فيه من طريق التكفير، فإذا وقَّته لم يخرجه عن مقتضاه، فلذلك صحَّ مؤقتًا (٢).
فَصْل
٥١٢ - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثًا في ثلاثة أيامٍ
ولو قال بدون حرف في، طلقت واحدةً (٣).
قلت: على الصحيح.
والفرق: أن في للظرفية، فقد جعل الأيام ظروفًا لوقوع الطلاق فطلقت ثلاثًا، كما لو أظهر الفعل فقال: أنت طالق في غدٍ، وطالق في اليوم، وطالق بعد غدٍ، فإنها تطلق ثلاثًا، كذا هنا.
بخلاف الثانية، فإنه لم يأت فيها بالظرفية، فيكون المعنى: أنت طالق اليوم بالتطليق، وغدًا وبعد غدٍ به أيضًا، لأن المطلقة في اليوم مطلقةٌ في غدٍ، وفي بعد الغد (٤)، فافترقا.

(١) في مسائل ابنه صالح، ٣/ ١٣.
وانظر المسألة في: الهداية، ٢/ ٤٨، المقنع، ٣/ ٢٤٢، المحرر، ٢/ ٩٠، الإقناع، ٤/ ٨٥.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٣٤٩، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧١.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٤، المحرر، ٢/ ٦٦، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٤٢٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٦.
(٤) انظر: المبدع، ٧/ ٣١٧ - ٣١٨، حاشية المقنع، ٣/ ١٧٣.

1 / 507