495

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
فَصْل
٥١٠ - إذا قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، ففعل أحدهما لم تطلق، وإن فعلهما طلقت واحدةً
ولو قال: بأو، وفعل أحدهما طلقت واحدةً، وإن فعلهما طلقت طلقتين (١).
والفرق: أنه على الأولى علَّق طلاقها تعليقًا واحدًا على شرطٍ واحدٍ، وإذا كان تعليقًا واحدًا لم يقع حتى يوجد بشرطه، وهو الكلام والدخول جميعًا، فمتى تخلف أحدهما لم يوجد شرط الوقوع.
[٦٠/ب] بخلاف/ الثانية، فإنه أتى بأو التي مقتضاها التعداد والمغايرة دون الجمع، فيكون ذلك تعليقين على شرطين، فأيهما وجد طلقت به طلقةً، وإذا وجدا طلقت طلقتين (٢)، فظهر الفرق.
قلت: وإنما وجه المسألة على القول: بأن من حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه لا يحنث، أما على القول: بحنثه بالبعض فإنها تطلق بفعل أحدهما (٣).
فَصْل
٥١١ - إذا قال: أنت طالق إلى شهرٍ، ونوى من الآن إلى شهرٍ، طلقت في الحال، ولم يرتفع بعد الشهر (٤).

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٢٢، المقنع، ٣/ ١٨٨، الإقناع، ٤/ ٣٣.
(٢) انظر: المغني ٧/ ١٩٧، الشرح الكبير، ٤/ ٤٧٧، المبدع، ٧/ ٣٣٤، كشاف القناع، ٥/ ٢٩١ - ٢٩٢.
(٣) قاله في الهداية، ٢/ ٢٢، ثم قال: (والصحيح عندي: أنه لا يحنث إلا بفعل الجميع) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: المقنع، ٣/ ١٨٨، ٢١١، الإنصاف، ٩/ ١١٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٠٣.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٤، المقنع، ٣/ ١٧٤، المحرر، ٢/ ٦٦، الإقناع، ٤/ ٢٨.

1 / 506