وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : «كان رسول الله (صلع) / 43 / لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول النهار» . [1] وفيه بهذا الإسناد عن جعفر عليه السلام أن عبد الواحد الأنصاري سأله عن صلاة الضحى ، فقال : «يا عبد الواحد ، أول من سن الضحى قومك الأنصار ، وذلك لأنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله فيقيمون عنده إلى ارتفاع الضحى ، فيكرهون أن ينصرفوا إلى منازلهم حتى يصلوا في مسجد رسول الله (صلعم) ، فنهاهم النبي فلم ينتهوا» . قال زرارة : فقلت لأبي جعفر : وما كان النبي يصلي الضحى؟ قال : «لا ، ما صلاها قط ، غير أنه قد صلى في المسجد الحرام يوم فتح مكة شكرا لله تعالى ، لم يصلها قبل ذلك ولا بعدها» . [2] وفي الجامع من كتب [طاهر] بن زكريا ، عن أبي عبد الله قال : «لم يكن علي يصلي حتى تزول الشمس» . وفي كتاب القضايا من رواية محمد بن سلام ومحمد بن الحسين بن حفص الخثعمي ، عن عباد بن يعقوب / 44 / قال : أخبرنا عبيد يعني [ابن ]محمد بن قيس البجلي ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : إن الناس يقولون : إن علي بن أبي طالب عليه السلامكان يصلي الضحى ركعتين وأربع سجدات في السفر والحضر . فقال : «والله ، ما صلاهما قط ، ولا بأس بالصلاة» . وقد ذكرت في الباب الذي قبل هذا الباب ما روي من إباحة قضاء صلاة الفريضة ، وركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف ، وصلاة الكسوف في كل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . وجاء في هذا الباب النهي عن الصلاة فيها حتى تزول الشمس . وإنما المراد في هذا التطوع ، فأما قضاء صلاة فريضة واجبة ، أو نافلة مسننة تفوت إنسانا ، فبقضائها ما بين أن ترتفع الشمس إلى أن تزول فلا بأس ، وسنذكر ما جاء في ذلك من الإباحة / 45 / في ما بعد إن شاء الله .
पृष्ठ 86