ذكر صلاة النافلة في وقت صلاة الفريضة
قد ذكر[ت] في باب الظهر والعصر [ والمغرب ] والعشاء والفجر ما ثبت عن الطاهرين صلوات الله عليهم من صلاة النافلة ، وسنذكر في أبواب النوافل عدد النوافل مع كل صلاة إن شاء الله . والذي عليه العمل عند من يجب التسليم لقوله ، أن مع كل صلاة فريضة نافلة مستنة مأمور بها منهي عن تضييعها . [1] وقد جاء أخبار يدل ظاهرها على [ أن ] وقت الفريضة إذا دخل لم يجب على مصل أن يصلي نافلة . ولها معان على غير ذلك سنذكرها والوجه فيها إن شاء الله تعالى ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط [روايته] عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدا بالفريضة؟ قال : «إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما اخرت الظهر / 46 / ذراعا من جهة صلاة الأوابين» . [2] وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : قال : «لا تصلي من النافلة شيئا في وقت الفريضة ؛ فإنه لا يقضى النافلة في وقت الفريضة ، فإذا كان وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» . [3] وفيه بهذا الإسناد عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي (صلعم) اصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ فقال : «لا ، إنه لا يقبل نافلة في وقت فريضة ، أرأيت إن كان عليك صوم [4] من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى
पृष्ठ 87