في ذلك من وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله والذي ذكرت عنه في الرواية الثانية أنه كان (صلعم) يصلي اثنتي عشر ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، ويوتر بركعة ، لم يأت فيه وقت محدود ، ولا حرج على من صلى قبل ذلك من بعد صلاة العشاء لما قدمت ذكره . تم الجزء الأول من كتاب الصلاة ، يتلوه الثالث منه وهو السادس عشر .
ذكر صلاة الوتر
اختلف الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في وقت صلاة الوتر ، فروى بعضهم أن وقت الوتر في الليل ، واختلفوا في وقته من الليل . وفي الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث / 26 / الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن [موسى بن] جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جده : أن عليا صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده قال : «الوتر إلى انتصاف الليل» . وفيها بهذا الإسناد أنه قال : «الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة والفجر» . [1] وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنه قال وذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآلهفقال : «أوتر في الربع الآخر في الليل» . [2] وفي كتاب القضايا من رواية محمد بن الحسين بن [حفص أبو ]جعفر ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا مخول [بن إبراهيم النهدي] [3] ، عن [إسرائيل بن يونس السبيعي] ، [4] عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد الله السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد الله الأعور] ، عن
पृष्ठ 76