86
للوالي أَن يَأْخُذ من بَيت المَال قدر كِفَايَته ١٩٠ - قَالَ معمر يجوز للوالي أَن يَأْخُذ من بَيت المَال قدر كِفَايَته من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لَهُ وَلمن تلْزمهُ نَفَقَته ويتخذ مسكنا وخادما أجر القَاضِي ١٩١ - وَكَانَ شُرَيْح يتَّخذ على الْقَضَاء أجرا ١٩٢ - قَالَ الشَّافِعِي يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يَجْعَل مَعَ رزق القَاضِي شَيْئا لقرطاسه ١٩٣ - وَكَانَ ابْن مَسْعُود يكره لقَاضِي الْمُسلمين أَن يَأْخُذ أجرا أَو عمالة يُوسُف ﵇ وخزائن الأَرْض ١٩٤ - ويروى أَن يُوسُف ﵇ لما ملك خَزَائِن الأَرْض كَانَ يجوع وَيَأْكُل خبز الشعيلر فَقيل لَهُ أتجوع وبيدك خَزَائِن الأَرْض قَالَ أَخَاف أَن أشْبع فأنسى الجائعين أَبُو بكر الصّديق ﵁ وَبَيت مَال الْمُسلمين ١٩٥ - وَعَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ لما حضرت أَبَا بكر الْوَفَاة قَالَ

1 / 146