49
من التَّخْيِير عِنْد تَسَاوِي الْمصَالح وكما يتَخَيَّر بَينهمَا فِي ابْتِدَاء الْولَايَة وَقَالَ آخَرُونَ لَا يجوز لما فِيهِ من الْكسر بِالْعَزْلِ وعاره بِخِلَاف ابْتِدَاء الْولَايَة

1 / 104