Hidayat al-Ruwat - with the Takhrij of Mishkat by Al-Albani

इब्न हजर अल-अस्कलानी d. 852 AH
20

Hidayat al-Ruwat - with the Takhrij of Mishkat by Al-Albani

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

अन्वेषक

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

प्रकाशक

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

शैलियों

الفصل الثاني في ذكر طرفٍ من بيان ألفاظٍ قدَّمنا ذكرها اصطلح عليها المحدثون لا بدَّ من معرفتها اِعْلَمْ أَنَّ، الحَدِيثَ الصَّحِيحَ هُوَ: الحَدِيثُ المُسْنَدُ المُتَّصِلُ، بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابِطِ، عَنِ العَدْلِ الضَّابِطِ، إِلَى مُنْتَهَاهُ؛ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلا عِلَّةٍ. وَفِي هذِهِ الأَوْصَافِ الاحْتِرَازُ مِنَ المُرْسَلِ وَالمُعْضَلِ وَالشَّاذِّ، وَمَا فِيهِ عِلَّة قَادِحَةٌ، وَمَا في رُوَاتِهِ نَوْعُ جَرْحٍ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هذَا هُوَ الحَدِيثُ المُحْكُومُ لَهُ بِالصِّحَةِ بِلَا خِلَافٍ بَينَ أَهلِ العِلْمِ-. تَنْبِيهٌ: مَا اخْتُلِفَ في صِحَّتِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ: قَدْ يَكُونُ سَبَبُ اختلافهم انْتِفَاءَ شَرْطٍ مِنْ هذِهِ الشُّرُوطِ، وَبَيْنَهُمُ اخْتِلافٌ في اشِتِرَاطِهِ؛ كَمَا إِذَا كَانَ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَسْتورًا، أَوْ كَانَ الحَدِيثُ مُرْسَلًا. وَقَدْ يَكونُ سَبَبُ اخْتِلَافِهمْ أنَّهُ: هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هذِهِ الشُّرُوطُ، أَوِ انْتَفَى بَعْضُهَا؟ وَهذَا هُوَ الأَغْلَبُ في ذلِكَ؛ كَمَا إِذَا كَانَ الحَدِيثُ في رُوَاتِهِ مَنِ اخْتُلِفَ في كَوْنِهِ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ؛ فَإِذَا كَانَ الحَدِيثُ رُوَاتُهُ كُلهمْ ثِقَاتٌ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِمْ أَبَا الزبيْرِ المَكّيَّ مَثَلًا-، أَوْ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ، أَوْ العَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَوْ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ! قَالُوا فِيهِ: هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسلِمٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ؛ لأنَّ هَؤُلاءِ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِمَّنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الشَّرُوط المُعْتَبَرَةُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ البُخَارِيِّ ذلِكَ فيهِمْ.

1 / 21