وأسماؤهما وجدودهما وحدود ملة والمدينة معروفة، وأفضلهما مكة والدينة معروفة، وأفضلهما كة لكثرة مناقبها، ولا يفر بها مشرك ويمنع من دخول حرمها، ويعتبر فيمن قتل بنفسه بموضع الإصابة من حل أو حرم لا بموضع الموت، وفي الكلاب بقتل الكلب او طرده للوحشي في الحرم وإن حرجا إلى الحل أو استرسلا منه، وقطع أو رعي لنبات رطب غير موذ ولا مستثنى أصله فيها نبت بنفسه أو غرس، ولو من حل /127/ ليبقى سنة فصاعدا، وفيهما ولو على غير مكلف القيمة بتقويم عدلين فيهدى بها أو يطعم فيه ولا صيام وتسقط بإصلاحهما، وعلى المحرم غير القارن معها جزاء واحد وعلى القارن جزآن ويحرم فيهما أحداث حدث وإيواء محدث سيما في الأشهر الحرم، وهي ثلاثة سرد وواحد فرد، ونسؤها زيادة في الكفر، وهو تأخير حرمة شهر منها إلى شهر محلل، ولا يسلب صائد وقاطع في حرم المدينة، وصيدهما وصيد المحرم ميتة وفي حق الفاعل أشد، ويقدم المضطر الميتة إلا لخوف ضرر، ويكره إخراج تراب وحجارة منهما إلى الحل لا إدخالهما منه إليهما، ولا إخراج ما زمزم والتطهر به، ويمنع كلا النقيع لا شجره لإبل الصدقة، فإما وحش وج ونباته فحلال.
पृष्ठ 71