ويحرم قتل القمل مطلقا والقملة كالشعرة، ولا شيء في حجامة وفصد وعصر دمل ونزع شوك ودخول حمام. ومنها: قتل كل وحشي من صيد وغيره مأمون الضرر، وإن تأهل بمباشرة أو تسبيب بما لولاه لما انقتل إلا الخمس المستثناة، وصيد البحر مطلقا وإلا الأهلي وإن توحش، ويعتبر بالأم، وفيه مع العمد الجزاء ولو جاهلا /125/ أو ناسيا لإحرامه أو عابدا، وهو مثله من النعم خلقة أو فعلا، ولو في أمر واحد إن كان له مثل أو عدله من إطعام أو صيام، ويرجع في تماثلهما إلى ما حكم به السلف وإلا فعدلان يصيرا.
وندب كونهما فقيهين، ويصح كون القاتل أحدهما، فمثل النعامة والفيل بدنة وعدلها إطعام مائة مسكين لكل نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صومها، وفي وجوب التتابع خلاف، ومثل بقرة الوحش وحماره بقرة وعدلها سبعون كذلك، ومثل الظبي والثعلب والضيع والحمامة والقمري والدسي شاة، وعدلها عشرة كذلك، وفي ولد كل من ذلكن ولد مثله من الجزاء أو عدله بالتقويم ونسبة قيمته إلى قيمة أمه وفي بيضة النعامة الصحيحة ونحوها صوم يوم أو إطعام مسكين، فإن لم يكن له مثل كعصفور وجراد وصعوة وقنبرة وعصاية ونحوها من صغار الطير ونحوها ففيه /126/ القيم، ويرجع في تقديرها إلى تقويها، وفي الإفزاع والإيلام مقتضى الحا وفيه مع الجزاء قيمته إن قتله في الحرم، ويحرج عن ملك المحرم حتى يحل ولا يملكه بوجه ولا يخرج عن ملك حلال بدخول الحرم، ويتعدد الجزاء على المشتركين، وما لزم رقا أذن له بالإحرام فعلى سيده إن نسي أو اضطر إلا الصوم وإلا ففي ذمته، ولا شيء على غير مكلف.
ومحظور الحرمين ولو على حلال قتل وحشيهما وإيلامه وإفزاعه كما مر.
पृष्ठ 70