وندب لمريده تحديد توبة وتزود من أطيب كسبه وزيادرة أرحامه واستجلاب دعائهم وركعتان ولا بأس بالتجارة معه.
وأنواعه ثلاثة: إفراد ، وتمتع وقران، والنهي عنهما بدعة. فالإفراد وضع إحرام على الحج فقط.
ومناسكه عشرة: الأول: الإحرام، وندب قبله قلم ظفر ونتف إبط أو حلقه، وحلق عانة ولو بالنورة، ورأس أو تقصيره وتلبيده، وقصث شارب، ثم غسل أو تيمم لعذر ولو لحائض ثم لبس جديد أو غسيل إزار ورداء أبيضين أو مصبوغين بغير زينة، ونعلين أو خفين لمن لم يجدهما مع قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وعقده عقيب فرض وإلا فركعتان، ثم ملازمة الذكر بعده التكبير في صعود والتلبية في هبوط ولو بعجمية عند تعذر العربية وجهر الرجل بها ولا بأس بالزيادة فيها على المأثور /121/ لا النقص، فيكمره، واشتراط الحل حيث حبس والغسل لدخول الحرم، ووقته شوال والقعدة وكل العشر الأولى من ذي الحجة وهي المعلومات.
पृष्ठ 67