[كتاب الحج]
باب الحج
هو عبادة تختص بالبيت الحرام، تحريمها الإحرام، وتحليلها الرمي، ويصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس كهرم وبعيدان زال كحبس، ويجب مرة على الفور باستطاعة مستمرة في وقت من أشهره يتسع لذهاب ورجوع، إلا لتعين جهاد أو قصاص أو نكاح أو دين تضيفت أو مظلمة فتقدم، وإلا أثم وأجزى.
وهي صحة يستمسك معها راكبا قاعدا ولو في فلكن البحر غير مرتج.
وندب لراكبه تلاوة آيتي الأمر من الغرق والمشي أفضل لمن يضعف به عن العبادة ولا يشق به على غيره، وزاد لمن بعد بريدا /119/ فاضل عما استثني له ولعوله للذهاب، وأجره خادم لمن يعتاده وقاد لأعمى، ومحرم مسلم مميز لشابة غير ذات حشم في بريد فصاعدا إن امتنع إلا بها، وهو شرط أدى فيوصي به لتعذره، ويعتبر في كل أسفار الحرة غالبا، ويكفيه الكسب آيبا إلا ذا عول وراحل لمن نزح عن مكة بريدا صالحة لمثله، وإن أتعبها، ويجب قبولهما من ولد وإمام ولا يجب النكاح ونحوه لأجلهما، وأمن السبيل من غير معتاد الرصد، ويحل لهم منه قدر أجرة المثل مع الرضى، وهذه الثلاثة شرط في الوجوب، ويعيده من ارتد فأسلم لا من فسق، ويجدد الإحرام صبي أحرم فبلغ، وكافر أحرم فأسلم من موضعه قبل الوقوف ولا دم عليه ويتم من عتق، ولا يسقط فرضه، ولا يمنع رق وزوجة واجبا وإن رخص فيه كصوم في سفر وصلاة أول الوقت إلا ما أوجبا معه بغير أذنه إلا صوم ظهار أو قتل وهدي المتعدي بإحرام عليه /120/ وهدي غيره على من نقضه منهما بفعل أو قول أو قول.
पृष्ठ 66