हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
ولا يجب إجابة الدعوى بإقرار أو إنكار أو توكيل فينصب عن ممتنع غائب ولا يحبس حاضر، بل يحكم عليه بالبينة ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلا لمصحلة فيكفل قبل تخليفه عشرا في المال وشهرا في النكاح وتوابعه وبعده لقدر مجلس /386/ الحكم فقط.
ولا يصادق مدعي وصاية أو إرسال لعين بلا بينة، فإن صدق وسلم غليه ضمنا، والقرار على الآخذ إلا مصدقا فيهما غير مضمن بخلاف مدعي الأرث وحده أو الإرسال لدين فتجوز مصادقته، ويجبر الممتنع مصدقا فيهما ولا يثبت الحق بيد بخلاف الملك، ومتى كان المدعى في يد أحدهما وحده أو في يد مقر له ولما له بملك مطلق فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه وإلا فلذي اليد، فإن بينا فللخارج إلا لمانع، ومتى كان في أيديهما معا أو في يد مقر لهما أو لأحدهما غير معين، فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه، فإن فعلا معا أيها قسم المدعى بين متنازعيه على الرؤوس حيث ادعى كل واحد منهم كله أو استوت دعواهم قدرا، فإن كان في يد غيرهما فكل منهما خارج، فإن بينا اعتبر الترجيح من تحقيق كنتجت عنده مع هي له ونقل كشراء مع ورث وغيرهما كشرى مع /387/ استوهب وإلا قسم المدعى بينهما، والقول المنكر نسب وتلف مضمون وغيبته وعوض عتق وطلاق وأعواض المنافع لغير معتدها، وإلا فلمعتادها أو الأغلب من العادتين ولمدعي العوض في الأعيان، ولو بعد التصادق على عقد يصح بغير ذكر عوض كهبة ونحوها فلمنكره.
पृष्ठ 234