237

हिदायत अफकार

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

शैलियों

وتعيين أعواض العقود بمثل ما يعينها للعقد، وكذا مغصوب وموهوب ونحوهما مما لا يقبل الجهالة ويكفي في تعيين نقد متفق أو غالب إطلاق الاسم /384/ وإلا بين جنسا وزنا وصفة، وكذا في المثلي المتفق باقيا أو تأليفا وإلا بين نوعا وصفة إن اختلف بالقيمة، ويزيد مع الاسم وصفا في القيمي الباقي وتقويما في التآلف وفي الملتبس مجموعهما ولو بشرط ويحضر للبينة إن أمكن كالمنقول وإلا كفى الوصف، ولا يجب إحضاره لتحليف وما قبل الجهالة الكلية كنذر أو نوعها كمهر كفى دعواه كذلك ويحكم في الأول بالأقل كحيوان وثوب وفي الثاني بالوسط كشاة وثوب قطن وشمول الدعوى لما بين عليه كما لو ادعى مائة وبين بخمسين لا العكس، وكون بينته مفردة وهي ما فيها شاهدان لا مركبة مع أخرى، وهي ما فيها أربعة فيبين مدعي الشراء ونحوه بينة واحدة إنه شراه من مالكه أو من ثابت اليد عليه مضيفا إلى نفسه أو إلى موكله وإلا فلغير مدع فإن بين أنه من المالك بغير بينة الشراء لم تصح.

ومن ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا لنفسه كأجل أو رهن أو إسقاط كإبراء /385/ وأقر به لغير المدعي من حاضر أو غائب ذاكرا سبب كونه في يده كعارية لم تقبل دعواه إلا ببينة مطلقا.

ولا تقبل دعوى تقد ما يكذبها محضا كدعوى رد الوديعة بعد إنكار الإيداع لا ظاهرا فتقبل كما لك عندي وديعة ولا على ملك أو يد كأنا له أو لابنه إلا مع زيادة إلى أن مات ولا لغير مدع في حق ذمي محض وتقبل في غير ذلك حسبة وهو المحض لله والمشوب ولا على إقرار بفساد نكاح إلا مع نفي المقر لعقد صحيح ويكفي مدعي الرث دعوى موت مورثه مالكا أو ذائد.

पृष्ठ 233