180

हिदायत अफकार

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

शैलियों

وهي في المختلف كالبيع فتوافقه في أربعة أحكام رد بالخيارات ورجوع بما استحق ولحوق الإجازة لها وتحريم مقتضي الربا وتخالفه في سبعة أحكام، وفي المستوي إفراز فيثبت لها سبعة أحكام، فإن عم ضررها كبيت صغير لم يجابوا ولا يمنعوا إن فعلوا ولا رجوع لأيهم، وإن عم نفعها أو خص فطلبها المنتفع أجيبوا لا من تضره، ويكفي في المستوي قسام عدل، وفي المختلف عدلان والأجرة في المنقول كمكيل /296/ وموزون ونحوهما ومذروع على قدر الحصص لا على قدر الروس، وكذا في غيره كالممسوح على الأصح فإن كان بعضهم طفلا أو غائبا أو تشاجروا في أمر القسام فقسام الإمام وأجرته من بيت المال أو منهم حيث لا بيت مال وتحل له. فأما أحدها على وجه القسامة فحرام، ثم المقسوم إن كان مما تصره القسمة كحمام قسم بالمهاياة وهي قسمة المنافع، فإن اختلفت مضرتها كثوب بين عصار وعطار قسم لباسه بالتقويم، وإن كان مما لا تضره القسمة، فإن كان أجناسا مختلفة أخذ كل حصته من كل جنس ، وإن كان جنسا واحدا فإن كان مثليا فكذلك، وإن كان قيميا فإن اتحد كدار لم تخصص بقسمة كل منزل منه، بل يقسم بعض منه كامل في مقابلة بعض منه كامل كمنزل بمنزل بالتقويم، وإن تعدد كدور قسم كذلك أو دارا كاملة بدار للضرورة أو لكونه أصلح، وإذا اضطر أحدهم إلى بيع نصيبه وكان لا يشترى منفردا /296/ ففي إجبار شركائه على شرائه أو بيع حصصهم معه قولان، وإذا اختلفت الأنصباء في أرض مقتسمة وتشاجر الشركاء فالقرعة بإخراج الأسماء على الأجزاء، فتكتب في رقاع على مخرج الجزء الأول، فإذا كانت الأنصبا نصفا وثلثا وسدسا جعلت الرقاع ستا ويبدأ من أحد الطرفين، ومن تعددت رقاعه فالعبرة بأولاها وتوالى له ولا تخرج الأجزاء على الأسماء لأدائه إلى التفريق على ذي الأكثر أو بقاء التشاجر.

وإن استوت الأنصبا فمخير ولو اختلفت الأجزاء في القيمة، ولا يدخل حق لم يذكر فيبقى على حاله قبل القسمة، ومنه بذر ودفين، فإذا قسمت أرض مختلفة الأجزاء نصفين فجاء نصفها بالمساحة ثلثين لرداته وثلثها نصفا لجودته وسكت عن حقها من الماء ونحوه فنصفان، ولا يقسم فرع دون أصل ولا نابت دون منبت ولا عكسهما إلا بشرط القطع وكون موضعه معلوما، وإن بقي أو حيث قسمت الأرض دون الزرع أو الأرض والشجر الذي /298/ فيها دون ثمره فتصح، وإن لم يشرط القطع ويبقيان بالأجرة إلى حصادهما، وعلى رب الشجر رفع أغصانه عن هواء أرض غيره ولا تملك بمجرد الشرط فإن ادعاه حقا له بين وإلا حكم عليه بالرفع.

وتنقض بغلط وعدم استيفاء المرافق في الأنصباء وغبن فاحش إلا لحاضر مكلف مختار وبانكشاف دين على الميت بإقرارهم معا أو بينة ولم يخلصوه، وهي على مدعي غلط وضرر وغبن ولا يقبل فيه من حاضر، ولا يقبل قول القسام في التعيين حال القسمة لا بعدها ولو متبرعا.

पृष्ठ 181