हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
والماء مثلي في الأصح، وهو على ثلاثة أضرب ملك خالص له أحكام الملك بالإجماع، وهو ما أحرز في الآنية ونقل كالمنزوح من بئر أو ما في حكم ذلك كالحياض والمواجل المملوكة /394/ ولا يتصرف فيه إلا بإذن المالك، إلا ما جرى به عرف على مكلف، ويكره منعه وحق مباح محصن بالإجماع كالسيول والبحار والأنهار والجداول غير المستخرجة كالخمسة المنزلة من عين الجنة فالناس شركاء فيه على سواء، ولمن سبق إليه قدر كفايته ويحرم منعه ومختلف في كونه ملكا أو حقا فيحرم منعه وهو الأصح كماء الآبار والعيون المستخرجة في الملك فيجوز لغير صاحبه الانتفاع به، وإن كره وليس له منع فضلته، لكن يأثم الداخل إلا بإذن أو ما حكمه والأخذ على وجه يضر.
باب القسمة
هي إفراز الحقوق في المثليات وتعديل الانصباب في القسميات، ثم المقسومات، إما منفعة أو عين مثلية أو قيمية، ويشترط في صحة القسمة حضور الشركاء الجائز تصرفهم أو نائبهم أو إجازتهم إلا في مكيل وموزون وينصب الحاكم عن غائب وغير مكلف وتبقى لهما حجتهما إن حكم، وعن متمرد ومصير دون نصيب كل إليه أو إلى منصوبه الأمين /295/ واستيفاء مرافق كل قسم من طرق وغيرها على وجه لا يضر أيهم حسب الإمكان وإلا تتناول تركة مستغرقة بالدين، وفي الإجبار عليها تقدير مستو وتقويم مختلف وتوفية النضب الناقص من جنسه لا من جنس غيره من المشترك، إلا لتعذر كحيوان واحد فبالمهاياة وإلا تتبعها قسمة إلا بالمراضاة فيهما، ويندب لوارث مكلف عند قسمة الميراث أن يرضخ من حصته لمن لا يرث من ذوي القربى كاليتامى ونحوهم.
पृष्ठ 179