157

हिदायत अफकार

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

शैलियों

كتاب الشفعة

هي لفظ مخصوص أو ما في حكمه يستحق به الشفيع ما باع شريكه لسبب سابق على ملك المشتري، وهي واردة على القياس، وقيل: على خلافه، وشرعها لدفع الضرر، ويثبت في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض مطهر معلوم مال على أي صفة كانت. لكل مالك شريك في أصل المبيع، ثم في شرب ثم طريق مملوكة، ثم جواز في قرار ملاصق من أي الجهات الأربع وإن ملكت هذه الأسباب بفاسد بعد قبض صحيح ولو فسخ بحكم بعد الحكم بها إلا لكافر على مسلم مطلقا، أو على مثله في خططنا، ولا ترتيب /260/ في الطلب بينها ولا فضل بتعدد السبب المختلف كطريق وجواز ولا بكثرة متفقه كطريقين بل بخصوصه.

وتجب بالبيع وتستحق بالطلب فورا وتملك بالحكم أو تسلمها طوعا وتكون على عدد رؤوس الشفعاء لا على قدر حصصهم إذا اختلفت.

पृष्ठ 157