हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
وإذا اختلف البيعان مطلقا فالقول في العقد لمنكر وقوعه وفسخه وفساده، والخيار والأجل ومضي مدتهما بعد اتفاقهما على قدرهما وأطول المدتين، وإذا قامت بينتا بيع أمة وتزويجها استعملتا، فإن لم يكن لأيهما بينة وحلفا أو نكلا ثبتت للمالك، لا بينتا عتق وشراء، فيحكم بالعتق قبل القبض وبالشراء بعده إن أطلقتا، فإن أرختا فبأولهما، ثم بالمورخة وحدها وأن لا بينة لأيهما حكم لمن أقر له البائع، وفي المبيع لمنكر قبضه وتسليمه كاملا أو مع زيادة عليه وغيبهن وإن هذا عيب وكونه من قبل القبض في محتمل الحدوث لا ما لا يحتمله كإصبع زائدة والرضى به وأكثر القدرين من المبيع، ولبائع لم يقبض يمنا في نفي إقباضه المبيع مطلقا، فيستحق حبسه ولمسلم إليه في قيمة رأس المال بعد تلفه، فأما في جنس المبيع وعينه ويوعه وصفته ومكانه قبل قبضه ولا بينة فيتحالفان، ويبطل إلا في زيادة /259/ الصفة فيلزم المشتري، فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل.
وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد من نقد أو غيره مطلقا، ثم للبائع في نفي قبضه مطلقا إلا في صرف وسلم ففي المجلس فقط، وفي قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع لا بعده، فللمشتري مطلقا.
पृष्ठ 156