152

حقيقة الضرب، بل المراد أنه يضعهما على ما يتيمم عليه، ولا يشترط علوق شيء بكفه لما تقرر من جواز التيمم على الصخر والحجر الذي لا يعلق منه شيء. ومن واجباته الفور، بأن يكون في فور واحد، أي في وقت واحد. ومن واجباته دخول الوقت، فالتيمم قبل دخول الوقت لا يصح. ومن واجباته أن يكون متصلا بالصلاة، فلو فصل بينه وبين الفرض أعاد تيممه، ويسير الفصل مغتفر، ومنه مقدار قراءة آية الكرسي .

( والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك ) قد علمت أن المراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو حجر إلى آخر ما تقدم من بيان ما يجوز التيمم عليه.

وما لا يجوز منه ما ذكره المصنف بقوله: ( ولا يجوز بالجص المطبوخ، والحصير، والخشب، والحشيش ونحوه ) فهذه المذكورات لا يصح التيمم عليها. ( ورخص للمريض في حال الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره )

पृष्ठ 56